فإنّ ذكر الخواصّ الأربع في مقابل الصفتين الأخيرتين المشتركتين بين منيّ الرجل والوذي ، وبين منيّ المرأة والمذي ، ظاهر في كفاية كلّ واحدة من الأربع .
وأمّا المحقّق رحمه الله فقد ذكر هنا وفي المعتبر « 1 » الصفات الثلاث ، واقتصر في النافع - الذي هو كالمتن للمعتبر - على الدفق والفتور « 2 » .
وأمّا العلَّامة رحمه الله فقد اقتصر في القواعد على الدفق والشهوة « 3 » ، وزاد عليهما في بعض كتبه : الفتور « 4 » ، وفي بعضها كالتذكرة : الصفات الأخر « 5 » .
وقال في الوسيلة : وعلامته الدفق ، سواء كان معه شهوة أم لا ، وإن وجد شهوة من غير دفق وكان مريضا فكذلك ، وإن كان صحيحا لم يكن ذلك منيّا إذا لم يكن معه دفق « 6 » ، انتهى .
وقد تبع في ذلك الشيخ في النهاية ، حيث قال : وإذا وجد الإنسان ماء كثيرا [ 1 ] لا يكون دافقا لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم أنّه منيّ وإن وجد من نفسه شهوة ، إلَّا أن يكون مريضا فإنه يجب عليه الغسل متى وجد في نفسه
هامش
[ 1 ] كذا في النسخ ، وفي المصدر : « ومتى خرج من الإنسان ماء لا يكون دافقا » .
« 1 » المعتبر 1 : 177 .
« 2 » المختصر النافع : 7 .
« 3 » القواعد 1 : 208 .
« 4 » الإرشاد 1 : 225 .
« 5 » التذكرة 1 : 219 .
« 6 » الوسيلة : 55 .