بعد الإخلال [ 1 ] .
اللَّهم إلَّا أن يجعل الملازمة - بمنصرف إطلاق السؤال إلى [ 2 ] صورة احتمال النسيان لا غير - بين كونه أذكر وبين عدم الإخلال كاشفا عن اختصاص المورد .
وأمّا دفع احتمال تعمّد الإخلال بأنّ إفساد الوضوء حرام فلا يحمل فعل المسلم عليه ، فهو بمقدّمتيه [ 3 ] محلّ نظر ، فالمسألة لا تخلو عن إشكال .
ونحوه - بل وأشكال منه - ما لو كان عدم [ 4 ] الإخلال على تقديره حاصلا لا عن قصد ، كمن قطع بأنّه لم يخلَّل الحائل الذي قد يمنع عن وصول الماء إلى البشرة وقد لا يمنع ، إلَّا أنّه يشكّ في وصوله في هذا الوضوء من باب الاتّفاق ، فإنّ الانصراف المقدّم في مورد السؤال هنا موجود ، مضافا إلى عدم إمكان إجراء التعليل المذكور بالتقريب المتقدّم في شموله للصورة السابقة .
ونحوه - بل أشكل منه - ما لو رأى بعد الفراغ شيئا شكّ في حجبه للبشرة ، بحيث لا يقطع ، لعدم [ 5 ] حجبه في بعض الأوقات .
فهذه صور ثلاث مندرجة [ 6 ] في الإشكال ، وإن كان ظاهر عبارة
هامش
[ 1 ] كذا في النسخ ، وفي مصحّحة « ج » كتب في الهامش ما يلي : « بإلغاء احتمال الإخلال بعد الفراغ » .
[ 2 ] لم ترد « إلى » في « أ » ، « ب » و « ع » .
[ 3 ] في « ب » و « ج » : « بمقدميته » .
[ 4 ] في « ج » : « لو كان الإخلال » .
[ 5 ] في « ب » : « بعدم » .
[ 6 ] إذا في النسخ ، وفي « ع » : « متدرّجة » .