المحقّق الثاني - كالمقنعة « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » والغنية « 4 » والوسيلة « 5 » والكافي « 6 » وشرح الجمل « 7 » والمعتبر « 8 » وأكثر كتب العلَّامة رحمه الله « 9 » والدروس « 10 » - ظاهرة بملاحظة عنواناتهم واستدلالاتهم على دفع النجاسة ورفعها عن الجاري في اعتبار السيلان ، فلاحظ .
وأمّا ما ذكر من أنّ النابع غير البئر عندهم بحكم الجاري ، فلم يعلم ذلك من المشهور ، فيحتمل أن يكون عندهم في حكم البئر ، وهو ظاهر المحقّق « 11 » حيث حكم بعدم تطهير القليل بالنبع من تحته ، معلَّلا بأنّ النابع ينجس بالملاقاة ، وجعله كاشف اللثام « 12 » أوضح الاحتمالين .
وفي المقنعة « 13 » - كما في التهذيب « 14 » - انفعال القليل من الغدير النابع وتطهيره بالنزح وعدم انفعال الكثير منه ، بل في مفتاح الكرامة « 15 » عن
هامش
« 1 » المقنعة : 64 و 66 .
« 2 » المبسوط 1 : 5 و 6 .
« 3 » السرائر 1 : 62 .
« 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) 489 .
« 5 » الوسيلة 1 : 72 .
« 6 » الكافي : 130 .
« 7 » شرح جمل العلم والعمل : 56 .
« 8 » المعتبر 1 : 40 و 41 .
« 9 » إرشاد الأذهان 1 : 235 وتحرير الأحكام 1 : 4 ونهاية الإحكام 1 : 228 .
« 10 » الدروس 1 : 119 .
« 11 » المعتبر 1 : 51 .
« 12 » كشف اللثام 1 : 26 .
« 13 » المقنعة : 66 .
« 14 » التهذيب 1 : 234 ، ذيل الحديث : 677 و 678 .
« 15 » مفتاح الكرامة 1 : 61 .