القسم الأول
[ الماء الجاري ]
* ( أمّا الجاري ) * وهو : السائل عن مادّة ، لا النابع مطلقا ، ولا السائل كذلك ، خلافا في الأوّل لصريح شيخنا الشهيد الثاني قدّس سرّه « 1 » وظاهر جماعة « 2 » من جعل النابع مطلقا محكوما عليه بحكم الجاري مع حصر الماء في الأقسام الثلاثة ، فيكون وصفه بالجريان للغلبة ، أو لجريان الاصطلاح عليه .
وفيه : أنّ الغلبة لا توجب مخالفة العرف واللغة ، خصوصا في مقام حصر الأقسام .
وأمّا جريان الاصطلاح ، ففيه : أنّ عبارات أكثر من تقدّم على
هامش
« 1 » المسالك 1 : 12 .
« 2 » كالسيد السند قدس سره في المدارك 1 : 28 والمحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة :
116 ، وانظر مفتاح الكرامة 1 : 61 .