تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
النجسة بغير التغيّر باتّصاله بماء معتصم . وفيه : ما مرّ « 1 » في تطهير الجاري من إجمال الرواية واحتمال رجوع العلَّة إلى ذهاب الوصف بالنزح . الثالث : اقتضاء الاتّصال الاتّحاد والماء الواحد لا يختلف حكمه . وفيه : أنّه إن أريد بالاتّحاد اتّحاد السطح فالكبرى ممنوعة ، وإن أريد الاتّحاد في الإشارة إليهما فالصغرى ممنوعة . الرابع : أنّ الاتّصال يوجب اختلاط بعض أجزاء الكرّ ببعض أجزاء المتنجّس ، فإمّا أن ترتفع النجاسة من النجس أو يتنجّس جزء الكرّ ، والثاني مخالف لأدلَّة عدم انفعال الكرّ ، فتعيّن الأوّل ، فإذا طهر الجزء طهر الجميع لعين ما ذكر . وفيه : منع الملازمة الأخيرة ، فإنّ طهارة الجزء المختلط بالاختلاط المنفيّ في الباقي لا يوجب طهارته ، وإن أريد بالاختلاط مطلق الاتّصال كان الاكتفاء به عين النزاع ، وما الفرق بينه وبين ما لو تغيّر بعض الكثير دون بعضه الباقي على الكثرة ؟ هذا خلاصة ما ذكروا لكفاية الاتّصال . وقد ذكر شارح الروضة وجوها لإبطال اعتبار الامتزاج ليتعيّن بذلك كفاية الاتّصال « 2 » والأصل في ذلك قول المنتهى - فيما تقدّم من كلامه في الغديرين المتواصلين - : إنّ في بقاء النجس منهما على نجاسته نظرا ، للاتّفاق على طهارة النجس بإلقاء كرّ والمداخلة ممتنعة والاتّصال موجود هنا « 3 » انتهى .
هامش
« 1 » مرّ في الصفحة : 97 . « 2 » المناهج السوية ( مخطوط ) : 33 . « 3 » المنتهى 1 : 54 .