شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء « « 1 » .
وموثّقه سماعة : « إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ » « 2 » .
وموثّقته الأخرى : « وإن كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء ، فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ ، فإن أصاب يده شيء فأدخل في الماء قبل أن يفرغ على كفّه ، فليهرق الماء » « 3 » .
إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى مثل روايتي زرارة في كيفية الوضوء والغسل « 4 » حيث اشترط في غمس اليد في الماء طهارتها .
وأيّ فقيه يأخذ بظاهر حسنة ابن ميسّر ويحكم بعدم انفعال ماء الغسل بإدخال اليد النجسة فيه ، ويطرح هذه الأخبار مع كونها أكثر وأظهر ؟
ومنها : رواية أبي مريم الأنصاري ، قال : « كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له ، فحضرت الصلاة ، فنزح دلوا للوضوء من ركيّ له ، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة ، فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي » « 5 » .
وظهورها في عدم الانفعال لا ينكر - بناء على ظهور « العذرة » في عذرة الإنسان أو مطلق غير المأكول - إلَّا أنّ أحدا لا يرضى بتوضّي الإمام عليه السلام من هذا الماء مع ما علم من اهتمام الشارع في ماء الطهارة بما لا يهتمّ
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 114 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 و 9 ، مع اختلاف .
« 2 » الوسائل 1 : 114 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 و 9 ، مع اختلاف .
« 3 » الوسائل 1 : 114 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 10 .
« 4 » الوسائل 1 : 272 الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، و 1 : 502 ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .
« 5 » الوسائل 1 : 115 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 12 ، مع اختلاف يسير .