الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء « « 1 » .
ورواية معاوية بن عمّار في الصحيح أيضا « 2 » دلّ بمفهومه - بعد تخصيص المنطوق بما عدا التغيّر - على أنّ القليل ينجّسه شيء سوى التغيّر ، ولا حاجة لنا إلى إثبات عموم « الشيء » لكفاية الإيجاب الجزئي في المقام .
ومنها : صحيحة إسماعيل بن جابر : « عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ؟
قال : كرّ ، قلت : وما الكرّ . . الخبر « « 3 » .
وفي مصحّحة أخرى له : « عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ؟ قال :
ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته « « 4 » ويستفاد منها كون انقسام الماء إلى ما لا ينفعل وإلى ما ينفعل مركوزا في أذهان الرواة .
ومنها : صحيحة البقباق الواردة في سؤر الكلب ، قال عليه السلام : « إنّه رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسل الإناء بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » « 5 » .
وصحيحة عليّ بن جعفر في خنزير يشرب من إناء ، قال : « يغسل سبع مرّات » « 6 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم : « عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال :
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 118 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .
« 2 » الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .
« 3 » الوسائل 1 : 118 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
« 4 » الوسائل 1 : 121 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول .
« 5 » الوسائل 1 : 163 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 4 .
« 6 » الوسائل 1 : 162 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .