وللموثّق ( 1 ) : « من أخذ سارقاً فعفى عنه فذاك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الذي سرق منه : أنا أهب له لم يدعه الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذاك قول الله عزّ وجلّ : * ( والْحافِظُونَ لِحُدُودِ الله ) * فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه » . وفي الصحيح ( 2 ) : « لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقوق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام » . وفي الخبر ( 3 ) : « ولا يشفعنّ في حدّ إذا بلغ الإمام فإنّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الدم » كما في نسخة وبدل الدم بالندم في أُخرى » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 330 ، الباب 17 مقدّمات الحدود ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 18 : 330 ، الباب 18 مقدّمات الحدود ، الباب 1 .
( 3 ) الوسائل 18 : 333 ، الباب 20 مقدّمات الحدود ، الحديث 4 .
( 4 ) رياض المسائل 10 : 203 - 204 .