تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

وذهب جمع آخر ومنهم المحقّق في الشرائع إلى القطع بالأخيرة ، لأنّه قد أُخذ فيها . وتظهر الثمرة بين القولين : في ما لو عفا المسروق منه الأوّل ، فإنّه على القول الأوّل يسقط القطع . وذهب الشهيد الثاني في المسالك إلى القطع مطلقاً حتّى لو عفا أحدهما فإنّه يقطع بالأُخرى لأنّ كلّ واحد سبب تامّ في استحقاقات القطع مع المرافقة عند الحاكم الشرعي ، وتداخل الأسباب على تقدير الاستيفاء أي القطع لا يقتضي تداخلها مطلقاً لأنّ تداخل الأسباب على خلاف الأصل فالأصل عدم التداخل إلَّا ما خرج بالدليل كما في الأغسال مع غسل الجنابة . وأشكل عليه صاحب الجواهر قائلًا : وفيه منع كون الثانية سبباً تامّاً في استحقاق القطع بعد فرض ثبوتهما دفعة واحدة ، بل هو كالاجتهاد في مقابلة النصّ ( 1 ) . وعلى كلّ حال فإنّه يغرم المالين المسروقين للمسروقين منهما لعدم مدخليّة القطع بالأُولى أو الثانية في ذلك كما هو واضح . فرع : لو قامت البيّنة بالسرقة الأولى ثمّ أُمسكت حتّى قطع بها ثمّ شهدت هي أو غيرها عليه بسرقة ثانية فما هو حكمه ؟ اختلف الأعلام في ذلك .

هامش
( 1 ) الجواهر 41 : 548 .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 431 | السيد عادل العلوي