والخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والغنية ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) والحلَّي ( 5 ) والفاضلين ( 6 ) والشهيدين ( 7 ) ، وبالجملة الأكثر ، للأصل ، وآية ( 8 ) : * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * والصحيح ( 9 ) : « أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له » . خلافاً للمفيد ( 10 ) والاستبصار ( 11 ) في حدّ الآدمي فيضمن الإمام دية المحدود على بيت المال للمباشرة ، والرواية ( 12 ) : « من ضربناه حدّا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا في شيء من حقوق الناس فإنّ ديته علينا » . وفيهما نظر سيّما في مقابلة أدلَّة الأكثر ، نعم في الإيضاح ( 13 ) دعوى عدم
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 492 ، المسألة 10 .
( 2 ) المبسوط 8 : 63 .
( 3 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 560 .
( 4 ) الوسيلة : 413 .
( 5 ) السرائر 3 : 504 .
( 6 ) الشرائع 4 : 164 ، إرشاد الأذهان 2 : 191 .
( 7 ) الروضة البهيّة 9 : 217 .
( 8 ) سورة التوبة ، الآية 91 .
( 9 ) الوسائل 19 : 47 ، الباب 24 قصاص النفس ، الحديث 9 .
( 10 ) المقنعة : 743 .
( 11 ) الاستبصار 4 : 279 ، الباب 164 من قتله الحدّ ، الحديث 2 .
( 12 ) الوسائل 18 : 312 ، الباب 3 مقدّمات الحدود ، الحديث 4 .
( 13 ) إيضاح الفوائد 4 : 516 .