الآتية . ثمّ قال : وأمّا لو اعتقد بأنّها يمينه فقطعها فعليه الدية . في الهامش : لأنّ ذلك من شبيه العمد الذي مقتضاه الدية . فقال : ويسقط به القطع عن السارق . في الهامش : تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما عرفت صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام . . وأمّا ما عن جماعة منهم الشيخ في المبسوط ، والفاضل في محكي التحرير أنّه لا يسقط القطع عن السارق لإطلاق الأدلَّة ، فإنّه مدفوع بما تقدّم فلا مجال عندئذٍ للتمسّك بالإطلاق ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التكملة 1 : 310 ، مسألة 246 .