يتضمّن إتلافاً في حدّ فكان من شرطه التكرار كحدّ الزنا ، ولأنه أحد حجّتي القطع فيعتبر فيه التكرار كالشهادة وقياسهم ينتقض بحدّ الزنا عند من اعتبر التكرار ، ويفارق حقّ الآدمي لأنّ حقّه مبني على الشحّ والتضييق ولا يقبل رجوعه عنه بخلاف مسئلتنا . ( فصل ) ويعتبر أن يذكر في إقراره شروط السرقة من النصاب والحرز وإخراجه منه ( 1 ) . وجاء ذلك في الهامش أيضاً ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المغني 10 : 292 .
( 2 ) المصدر : 287 .