بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ ) * ( 1 ) . ومن الروايات : رواية مسعدة بن صدقة . إلَّا أنّه قيل : لا يخلو عن إشكال خصوصاً مع ملاحظة عطف الاستبانة على قيام البيّنة ، ولعلّ الاستبانة شاملة للشياع المفيد للاطمئنان إلَّا أن يدّعى الإجماع ( 2 ) . وقال الإمام الخميني في التحرير : يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّة واحدة لا يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ولا بشاهد ويمين ( 3 ) . وفي اللمعة وروضتها ( المسألة السابعة : تثبت السرقة بشهادة عدلين ) مفصّلين لها بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط ( 4 ) . الثاني : الإقرار ، إلَّا أنّه في الشرع المقدّس والإثبات القضائي حجّته قاصرة على المقرّ دون غيره ، وإنّه ( 5 ) يختلف باختلاف الموارد ، فإنّه في الزنا
هامش
( 1 ) الطلاق : 2 .
( 2 ) جامع المدارك 7 : 150 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 488 ، القول في ما يثبت به .
( 4 ) اللمعة 9 : 276 .
( 5 ) قال الشيخ الطوسي في المبسوط ( 2 : 369 ) إنّ الإقرار إخبار عن حقّ واجب عليه ، وإخبار الرجل عن حقّ واجب على غيره لا يثبت إلَّا بشهادة ، وهذا ليس بشهادة فلا يثبت بها الحقّ . ونحوه العلَّامة في التذكرة وفخر المحقّقين في الإيضاح والمحقّق الكركي في جامع المقاصد وابن فهد في المهذّب البارع والأردبيلي في مجمع الفائدة وغيرهم .