تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣

تاريخ حكم السرقة

جاء في دائرة المعارف للبستاني ( 1 ) : سرقة Vol Larein , Theft . السرقة : أخذ الشيء من الغير خفاءً وحيلةً . وقيل في تحديدها أنّها أخذ الشيء في حيلة ونقله مع علم السارق أنّه يختصّ بالآخرين ، وتعمّده اختلاس كلّ مالكيّته أو قسماً منها فقط ، وقد أضاف بعضهم إلى هذا التحديد أنّه ينبغي أن يكون مقصوداً بالسرقة انتفاع السارق شخصيّاً بها كمن يسرق الزاد أو الملبوس لرجل جائع أو عريان . فربما أثّرت هذه الظروف بمعنى السرقة الأدبيّة ، وخفّفت القصاص الذي يحكم به عليها ، إلَّا أنّها لا تغيّر صفتها الشرعيّة ، فتبني السرقة على ثلاثة أُمور ، وهي : أوّلًا : نقل الشيء ، وثانياً : أخذه بالحيلة والاختلاس ، وثالثاً : كون الشيء ملكاً لآخر . ولمّا كان تملَّك الأشياء قد تقرّر منذ خليقة الإنسان كان اختلاس الملك أو

هامش
( 1 ) دائرة المعارف 9 : 580 .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 23 | السيد عادل العلوي