للسند ، أو التخيير والإمام يرى مصلحة القطع أكثر في هذا المورد ، أو يحمل على أنّ السارق أراد إشاعة فساده وترويج باطله فتقطع يده ، فهذه محامل تتبادر إلى الذهن ، ويمكن أن يقال أيضاً أنّه إنّما يتعيّن القطع وإن كان المقام مقام التخيير إذا لم يمكن المصاديق الأُخرى ، فإنّما أمر الإمام عليه السلام بالقطع لعدم إمكان الأفراد الأُخرى ، وربما لا يعمل بالرواية السكونية باعتبار الاهتمام البالغ في الإسلام بقضيّة الدماء .
وقد اختار صاحب النهاية والمقنع وغيرهما القطع ، ولكنّ المختار التعزير .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 205
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢٠٥