تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

1 - النصاب : على اختلاف بين العلماء في مقداره ، فلا يقطع من سرق أقلّ من النصاب . 2 - وأن يكون ممّا يتموّل ، ويتملَّك ويحلّ بيعه ، فلا يقطع من سرق الخمر والخنزير وآلات اللهو والطرب . 3 - وأن لا يكون للسارق ملك كمن سرق ما رهنه ، أو ما استأجره ، ولا شبهة ملك ، كالذي يسرق من المغنم ، أو من بيت المال ، لأنّ له فيه نصيباً ، وروى عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنّه أُتي برجل سرق مغفراً من الخمس ، فلم يرَ عليه قطعاً ، وقال : له فيها نصيب . 4 - أن يكون ممّا تصحّ سرقته كالعبد الصغير والأعجمي الكبير ، لأنّ ما لا تصحّ سرقته كالعبد الفصيح فإنّه لا يقطع فيه ( 1 ) .

هامش
( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 155 .