تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
طفلا لا ينشر الرضاع حرمة ، ولا ينشئ علاقة حسب الأحاديث المأثورة ، والأحوط اجتناب الزواج ممن سميت اماً رضاعية أو أختاً رضاعية . باء : لو زنت امرأة فحملت ووضعت ثم أرضعت طفلا بلبنها من ولد الزنا ما انتشرت الحرمة ، حسب الرأي المشهور ، والأحوط الاجتناب . جيم : لو باشر رجل امرأة بزعم انها زوجته ، مما يسمى بالشبهة فقهيا ، فحملت ثم أرضعت بعد الوضع طفلا ، فان انتشار الحرمة بذلك اللبن هو الأشبه والأحوط . دال : لو طلقت الحامل ثم وضعت وأرضعت انتشرت الحرمة أو لأن اللبن جاء من نكاح صحيح . هاء : لو طلقت الحامل ثم وضعت ثم تزوجت من زوج آخر فأرضعت طفلا انتشرت الحرمة ، وكان صاحب اللبن هو الزوج الأول . وعليه فهو الأب الرضاعي للطفل وليس الزوج الثاني ، إلا إذا حملت من جديد وانقطع اللبن الأول ، ثم در لبنها فقالوا : ان اللبن للثاني وهو سيصبح الأب الرضاعي للطفل وليس الزوج الأول . وإذا تسنى لنا أن نعرف علميا منشأ اللبن هل هو من الحمل الأول أو من الثاني فعلينا العمل بالعلم واعتبار صاحب اللبن ( الزوج الأول أو الثاني ) هو الأب الرضاعي للطفل .