طفلا لا ينشر الرضاع حرمة ، ولا ينشئ علاقة حسب الأحاديث المأثورة ، والأحوط اجتناب الزواج ممن سميت اماً رضاعية أو أختاً رضاعية .
باء : لو زنت امرأة فحملت ووضعت ثم أرضعت طفلا بلبنها من ولد الزنا ما انتشرت الحرمة ، حسب الرأي المشهور ، والأحوط الاجتناب .
جيم : لو باشر رجل امرأة بزعم انها زوجته ، مما يسمى بالشبهة فقهيا ، فحملت ثم أرضعت بعد الوضع طفلا ، فان انتشار الحرمة بذلك اللبن هو الأشبه والأحوط .
دال : لو طلقت الحامل ثم وضعت وأرضعت انتشرت الحرمة أو لأن اللبن جاء من نكاح صحيح .
هاء : لو طلقت الحامل ثم وضعت ثم تزوجت من زوج آخر فأرضعت طفلا انتشرت الحرمة ، وكان صاحب اللبن هو الزوج الأول . وعليه فهو الأب الرضاعي للطفل وليس الزوج الثاني ، إلا إذا حملت من جديد وانقطع اللبن الأول ، ثم در لبنها فقالوا : ان اللبن للثاني وهو سيصبح الأب الرضاعي للطفل وليس الزوج الأول .
وإذا تسنى لنا أن نعرف علميا منشأ اللبن هل هو من الحمل الأول أو من الثاني فعلينا العمل بالعلم واعتبار صاحب اللبن ( الزوج الأول أو الثاني ) هو الأب الرضاعي للطفل .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 51
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥١