روي عن الإمام الصادق - عليه السلام - بعد سؤال عما يحرم من الرضاع : « ما أنبت اللحم وشد العظم » . قال الراوي : قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : « لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات » ( 1 ) .
شروط الرضاع
جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق - عليه السلام - انه سئل عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : « لا » ( 2 ) .
وفي خبر الدعائم مرويا عن الإمام علي - عليه السلام - أنه قال : « لبن الحرام لا يحرم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور » ( 3 ) .
ذكر الفقهاء جملة شروط للرضاع الذي ينشر الحرمة وهي التالية :
الشرط الأول : أن يكون اللبن بعد نكاح
ولهذا الشرط فروع نذكرها فيما يلي ؟
الف : ان يدر اللبن من المرأة بعد نكاح فلو در لبن فتاة فأرضعت
هامش
( 1 ) المصدر .
( 2 ) وسائل الشيعة / ج 14 / ص 302 من أبواب ما يحرم الرضاع ( الباب 9 - الحديث 1 ) .
( 3 ) مستدرك الوسائل / ج 2 / ص 574 .