تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
قال : « نعم وترقق له الثياب ، فإنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » ( 1 ) . وجاء في حديث مأثور عن عبد الله بن النصل عن الإمام الصادق - عليه السلام : - قال : قلت : أينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟ قال : « لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا » ( 2 ) . تفصيل القول : للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يتقدم لخطبتها حيث أنه سيتخذها شريكة لحياته ، ويرتبط معها بعقد الزواج الدائم ، وكذلك الحال بالنسبة إلى المرأة حيث لا يبعد جواز نظرها إلى الرجل الذي يتقدم إليها إذا احتاجت إلى معرفته للحكمة المشتركة والمنصوصة . وفي هذا الموضوع تفصيلات وفروع نذكرها فيما يلي : ا - يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة وكفها وشعرها ومحاسنها شريطة أن يحتمل اختيارها زوجة ، ولا يترك الاحتياط في أن يقتصر على من ينوي الزواج منها بالخصوص ، أما النظر إلى النساء بقصد اختيار واحدة منهن فالأحوط اجتنابه ، كما يشترط أن لا يكون الرجل عارفاً بها سلفاً وبوصف حالها مما يغنيه عن النظر إليها كاملاً . 2 - يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا المحاسن وترقيق الثياب لمعرفة أبعاد جسدها ، ولا يترك الاحتياط في استئذانها وترك
هامش
( 1 ) المصدر ( الباب 36 - الحديث 1 ) . ( 2 ) المصدر ( الباب 36 - الحديث 5 ) .