تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
عن أبي بصير - عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « قلت له : هل يصافح الرجل المرأة التي ليست بذات محرم ؟ فقال : « لا ، الا من وراء ثوب » ( 1 ) . وفي موثق سماعة قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن مصافحة الرجل المرأة ، قال - عليه السلام - : « لا يحل للرجل ان يصافح المرأة الا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها ؛ أخت ، أو بنت ، أو عمة ، أو خالة ، أو بنت أخت ، أو نحوها ، واما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفها » ( 2 ) . تفصيل القول : تعريف المرأة الأجنبية : مصطلح يطلق على كل امرأة يحل للرجل أن يتزوجها - بأصل الشرع : - أي كل النساء باستثناء المحارم كالأخت ، والعمة والخالة » ( 3 ) . ا - يجوز للرجل ، أن يسمع صوت المرأة الأجنبية ، ما لم يكن هذا السماع عن تلذذ وريبة ، وان كان الأحوط استحباباً الترك في غير مقام الحاجة أو الضرورة العرفية . 2 - يحرم على المرأة اسماع الرجل الصوت الذي فيه تهييج من خلال تحسينه وترقيقه .
هامش
( 1 ) المصدر ( الباب 115 - الحديث 1 ) . ( 2 ) المصدر ( الباب 115 - الحديث 2 ) . ( 3 ) لاحظ حديث الإمام الصادق - عليه السلام - السابق .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 27 | السيد محمد تقي المدرسي