تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ثم ذكرت ( أسماء ) في الحسين - عليه السلام - مثل ذلك إلى أن قالت : « فلما كان يوم سابعه جاءني النبي فقال هلمي إلي بأبني ففعل به كما فعل بالحسن وعق عنه كما عق عن الحسن ، كبشا أملح ، وأعطى القابلة رجلا ، وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا ( 1 ) وطلى رأسه بالخلوق ( 2 ) قال : « إن الدم من فعل الجاهلية » ( 3 ) . وقد أكدت الروايات على العقيقة حتى جاء في حديث الإمام الصادق - عليه السلام - : « كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية » ( 4 ) . بل ذكرت النصوص ان الانسان إذا لم يعلم إنه قد عق عنه ، فعليه ان يعق عن نفسه كما فعل النبي بعد النبوة ( 5 ) . ويعق عن الذكر والأنثى بكبش أو بقرة أو بدنة ( 6 ) ، وعن التوأمين بكبشين ( 7 ) وإذا كان فقيرا انتظر اليسار حتى يعق فإن لم يقدر فليس عليه شيء ( 8 ) - . وسئل الإمام الصادق - عليه السلام - عن العقيقة إذا ذبحت يكسر
هامش
( 1 ) أي فضة . ( 2 ) وهو عطر فيه زعفران . ( 3 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 142 ( الباب 36 - الحديث 15 ) . ( 4 ) المصدر / ج 7 / ص 143 ( الباب 38 - الحديث 1 ) . ( 5 ) المصدر / ج 7 / ص 145 ( الباب 39 - الحديث 3 ) . ( 6 ) المصدر / ج 7 / ص 146 ( الباب 41 - الحديث 2 ) . ( 7 ) المصدر / ج 7 / ص 146 ( الباب 40 - الحديث 2 ) . ( 8 ) المصدر / ج 7 / ص 148 ( الباب 43 - الحديث 1 ) .