تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الصادق - عليه السلام - : « لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا فإن مضى سبعة أيام ، فإن شئنا غيرنا وإلا تركنا » ( 1 ) . وفي الحديث الشريف قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « من ولد له ثلاثة بنين ولم يسم أحدهم محمداً فقد جفاني » ( 2 ) . وجاء في حديث مأثور عن أبي الحسن - عليه السلام - : « لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء » ( 3 ) . وندب الاسلام إلى وضع كنية للطفل قبل ان ينبز بكنية سيئة ، قال الإمام الباقر - عليه السلام - : « إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز ان يلحق بهم » ( 4 ) . كما ندب ان يكنى الرجل باسم ابنه ، حسب رواية السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - ( 5 ) . وكره الاسلام ان يسمى بأسماء غير حقيقية مثل الحكم ، الحكيم ، خالد ، ومالك حسب رواية مأثورة عن الإمام الصادق - عليه السلام - ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصدر / ج 7 / ص 125 ( الباب 24 - الحديث 1 ) . ( 2 ) المصدر / ج 7 / ص 127 ( الباب 24 - الحديث 5 ) . ( 3 ) المصدر / ج 7 / ص 128 ( الباب 26 - الحديث 1 ) . ( 4 ) المصدر / ج 7 / ص 129 ( الباب 27 - الحديث 1 ) . ( 5 ) المصدر / ج 7 / ص 129 ( الباب 27 - الحديث 2 ) . ( 6 ) المصدر / ج 7 / ص 130 ( الباب 28 - الحديث 1 ) .