تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمى من الأجر لم تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها » ( 1 ) . 2 - وروي عن الأحول قال سألت أبا عبد الله قلت ما أدنى من يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال : « كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا إرثك ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتني وزدتك » ( 2 ) . تفصيل القول : ا - حقيقة نكاح المتعة : تعاقد الرجل والمرأة على الزواج المؤقت ، حسب المدة والمهر المعينين . وقد قال الفقهاء انه يشترط أن يتم التعبير عن هذا الميثاق والعقد بألفاظ واضحة مثل قولها زوجتك أو متعتك وأنكحتك ، اما التعبير عنها بألفاظ أخرى مثل ملكتك ووهبتك وأجرتك نفسي فإنها غير جائزة عندهم . والقبول يتم من طرف الرجل بألفاظ واضحة ، تعبر عن رضاه بما تقوله المرأة من بيان العقد والمهر والمدة . والأصح كفاية اظهار العقد ( وهو - في الحقيقة - ميثاق غليظ بين الطرفين ) إظهاره بأية كلمة واضحة ، سواء كانت بصيغة الماضي ( وهي
هامش
( 1 ) المصدر / ص 466 ( الباب 18 - الحديث 1 ) . ( 2 ) المصدر / ص 467 ( الباب 18 - الحديث 5 ) .