تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
- عليه السلام - إلى بعض مواليه : « لا تلحوا على المتعة انما عليكم إقامة السنة ، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا » ( 1 ) . 4 - وروي عن الإمام الباقر - عليه السلام - انه سئل عن المتعة فقال : « إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، انهن كن يومئذ يؤمن ، واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن » ( 2 ) . نستفيد من الأحاديث أن اليمين على ترك المتعة لا يصح لأنه يمين على ترك الطاعة ، وان الأفضل لمن أغناه الله بالزواج أن يكتفي به الا عند الحاجة إلى المتعة ، ولكن إذا أثارت المتعة غيرة الزوجة وسبب ذلك تغيرا في دينها ، فإنه ينبغي تركها ، كذلك عند عدم الأمن من المرأة التي يتمتع بها خصوصاً هذه الأيام . عقد المتعة السنة الشريفة : ا - روي عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق - عليه السلام - كيف أقول لها إذ خلوت بها ؟ قال : « تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا
هامش
( 1 ) المصدر / ص 450 ( الباب 5 - الحديث 4 ) . ( 2 ) المصدر / ص 451 ( الباب 1 - الحديث 6 ) .