5 - وليس فيما يصلح البدن سرف ، وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق - عليه السلام : -
« انما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن » ( 1 ) .
6 - ويستحب اتباع حد الوسط بين الاسراف والاقتار ، وقد جاء في تفسير هذا الحد عن الصادق - عليه السلام - ما يلي : تلا أبو عبد الله الصادق - عليه السلام - هذه الآية : « والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » ، قال : فأخذ قبضة من حصى فقبضها بيده فقال : « هذا الإقتار الذي ذكره الله في كتابه » ، ثم أخذ قبضة أخرى وأرخى كفه كلها ثم قال : « هذا الاسراف » ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وامسك بعضها وقال : « هذا القوام » ( 2 ) .
7 - ويستحب التوسعة على العيال فقد روى أبو حمزة عن الإمام علي بن الحسين - عليه السلام - أنه قال : « أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله » ( 3 ) .
وقال الإمام الرضا - عليه السلام : -
« ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته » ( 4 ) .
8 - ويجب أن ينفق الانسان حتى يكتفي عياله وهكذا يقدم الانفاق على الصدقة حتى تتم كفايتهم ، وهكذا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر - عليه السلام - أنه قال له رجل : إن لي ضيعة بالجبل اشتغلها
هامش
( 1 ) المصدر / ص 260 ( الباب 26 - الحديث 1 ) .
( 2 ) المصدر / ص 264 ( الباب 29 - الحديث 6 ) .
( 3 ) المصدر / ص 248 ( الباب 20 - الحديث 2 ) .
( 4 ) المصدر / ص 249 ( الباب 20 - الحديث 6 ) .