تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
تضع حملها » ( 1 ) . 6 - وروى زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال : « المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة » ( 2 ) . تفصيل القول : تجب نفقة الزوجة غير الناشزة ، والمطلقة رجعية ، والمطلقة الحامل على التفصيل التالي : ا - ينظر في قدر النفقة ومستوى الزوج والزوجة الاجتماعي ، فالمؤسر يختلف عن المعسر ، وبنت العز تختلف عن غيرها ، والميزان في كل ذلك العرف . 2 - الرجل هو القيم في البيت ، فهو الذي يحدد نمط النفقة حسب مصلحة الأسرة مثل موقع السكن وطبيعة المسكن ونوع الطعام وطبيعة الثياب وأوقات السفر وما أشبه ، والأفضل مشاورة الزوجة والأولاد في ذلك ولا يجوز له مخالفة المعروف في العشرة . 3 - يشترط في وجوب النفقة التمكين ، فلو كانت الزوجة ناشزة ، فلا نفقة لها ، كما لو سافرت بغير اذنه في رحلة غير واجبة ولا ضرورية . 4 - لا نفقة للمتمتع بها ، ولا للمطلقة البائنة غير الحامل ، اما المطلقة رجعية فإنه ينفق عليها حتى انتهاء عدتها .
هامش
( 1 ) المصدر ( الباب 7 - الحديث 1 ) . ( 2 ) المصدر / ص 232 ( الباب 8 - الحديث 2 ) .