تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
« من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ، ويطعمها ما يقيم صلبها ، كان حقاً على الإمام أن يفرق بينهما » ( 1 ) . 2 - وروى العياشي عن أبي القاسم الفارسي قال قلت للرضا - عليه السلام - جعلت فداك أن الله تعالى يقول في كتابة « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وما يعني بذلك ؟ فقال : « أما الامساك بالمعروف فكف الأذى وإحباء النفقة واما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب » ( 2 ) . 3 - وجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالإناث قبل الذكور ، فإن من فرح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل » ( 3 ) . 4 - وروى السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام : - قال قال رسول الله : « إيما امرأة خرجت من بيتها بغير أذن زوجها ، فلا نفقة لها حتى ترجع » ( 4 ) . 5 - وعن ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام : - في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : « أجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها حتى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 223 / أبواب النفقات ( الباب 1 - الحديث 2 ) . ( 2 ) المصدر / ص 226 ( الباب 1 - الحديث 13 ) . ( 3 ) المصدر / ص 227 ( الباب 3 - الحديث 1 ) . ( 4 ) المصدر / ص 220 ( الباب 6 - الحديث 1 ) .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 125 | السيد محمد تقي المدرسي