تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
لا ، فتزوجها ، ثم إن رجلا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال - عليه السلام - : « . هي امرأته إلا أن يقيم البينة » ( 1 ) . 2 - وعن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا - عليه السلام - قلت : جعلت فداك أن أخي مات وتزوجت امرأته ، فجاء عمي فأدعي إنه كان تزوجها سرا ، فسألتها عن ذلك ، فأنكرت أشد الانكار ، وقالت : ما بيني وبينه شيء قط ، فقال - عليه السلام - : « يلزمك اقرارها ، ويلزمه انكارها » ( 2 ) . 3 - عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام : - القى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال - عليه السلام - : « نعم وهي المصدقة على نفسها » ( 3 ) . تفصيل القول : قاعدة : الأصل في هذا المجال أن النساء مصدقات على أنفسهن فيما يخص الزواج أو التمتع ، فعلى الرجل أن يتصرف وفقا لما تخبره المرأة كما ورد في الحديث السابق ، وفي هذا الأصل فروع وتفصيلات نذكر بعضاً منها فيما يلي : ا - إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته ، أو ادعت امرأة زوجية
هامش
( 1 ) المصدر / من أبواب عقد النكاح ( الباب 23 - الحديث 3 ) . ( 2 ) المصدر السابق ( الباب 23 - الحديث 1 ) . ( 3 ) المصدر السابق ( الباب 25 - الحديث 2 ) .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 103 | السيد محمد تقي المدرسي