تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
بينهما » ( 1 ) . تفصيل القول : تعريف : المراد بالعقد الفضولي العقد الصادر ممن لا صلاحية له على العقد ، واليك أمثلة على ذلك : الأخ يزوج أخته من غير اذنها ، أو الأم تزوج ابنها ، أو وكيل المرأة يزوجها من دون إذنها ، أو الولي يزوج المولى عليه من به عيب ، أو المملوك يتزوج من غير اذن مالكه ، كل هذه أمثلة على الزواج الفضولي . 1 - الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة في كل الأحوال ، سواء كان فضوليا من أحد الطرفين أو كليهما . 2 - لا يشترط في الإجازة لفظ خاص ، بل تقع بكل ما دل على حصول الرضى بذلك العقد ، بل تقع بالفعل الدال على الرضى . 3 - الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه ، فيجب ترتيب الآثار من حينه . واو : الدعاوي في الزوجية السنة الشريفة : 1 - عن يونس قال : سألته ( أي الإمام الرضا - عليه السلام ) - عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها : ألك زوج ؟ فقالت :
هامش
( 1 ) المصدر / ص 523 / أبواب نكاح العبيد ( الباب 24 - الحديث 1 ) .