تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
دال : شروط وحدود أولياء العقد ا - يشترط في ولاية أولياء العقد المذكورين ؛ البلوغ ، والعقل ، والاسلام إذا كان المولى عليه مسلما . 2 - الأقوى ثبوت ولاية الأب الكافر على ولده الكافر . 3 - الأقوى ثبوت ولاية العبد على أبنائه ، الا انه مولى عليه من قبل مالكه . فولايته محدودة بولاية المالك . 4 - يجب على الوكيل في التزويج ان لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص ، والمهر ، وسائر الخصوصيات وإلا كان العقد فضولياً تتوقف صحته على الإجازة . هاء : أحكام العقد الفضولي السنة الشريفة : جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر - عليه السلام : - أنه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال : « النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه » ( 1 ) . وفي حديث آخر مأثور عنه أيضا : قال : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 211 / أبواب عقد النكاح ( الباب 7 - الحديث 3 ) .