والريحان وقال : إن ذلك يحرق عرق الجذام » ، أو الأكلة ( 1 ) .
وعن علي ( عليه السلام ) : « التخلل بالطرفاء يورث الفقر » ( 2 ) .
وقال الشهيد ( رحمه الله ) : يكره التخلل بقصب ، أو عود ريحان ، أو آس ، أو خوص ، أو رمان ( 3 ) .
وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتخلل بكل ما أصاب ما خلا الخوص والقصب ( 4 ) .
وفي رواية : من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة سبعة [ أو ستة ] أيام ( 5 ) .
وعن الصادق ( عليه السلام ) : لا تخللوا بالقصب ، فإن كان ولا محالة فلتنزع الليطة ( 6 ) . الليطة : قشر القصبة ( 7 ) .
وعن الصادق ( عليه السلام ) : نهى رسول الله أن يتخلل بالقصب والريحان « أو :
هامش
( 1 ) البحار ج 66 ص 442 و 443 عن الدعائم ج 2 ص 120 / 121 وعن الدروس ومكارم الأخلاق ص 153 عن الفقيه ، ومستدرك الوسائل ج 3 ص 101 .
( 2 ) مكارم الأخلاق ص 152 و 153 والبحار ج 66 ص 436 و 438 عنه وعن الخصال ص 505 والوسائل ج 16 ص 534 ومستدرك الوسائل ج 3 ص 101 .
( 3 ) البحار ج 66 ص 443 عن الدروس وراجع مكارم الأخلاق ص 153 عن الفقيه وراجع مستدرك الوسائل ج 3 ص 101 .
( 4 ) المحاسن ص 564 ومكارم الأخلاق ص 152 و 153 والبحار ج 66 ص 441 و 436 والكافي ج 6 ص 377 ومستدرك الوسائل ج 3 ص 101 .
( 5 ) المحاسن ص 564 ومكارم الأخلاق ص 153 ، والبحار ج 66 ص 436 و 441 والكافي ج 6 ص 377 والوسائل ج 16 ص 533 ومستدرك الوسائل ج 3 ص 101 .
( 6 ) البحار ج 66 ص 436 ومكارم الأخلاق ص 153 ومستدرك الوسائل ج 3 ص 101 .
( 7 ) محيط المحيط ص 833 .