فإنها مضجعة [ الصحيح : مصحة ] الناب والنواجذ ( 1 ) . وعن الحسين ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين يأمرنا : إذا تخللنا أن لا نشرب الماء حتى نمضمض ثلاثاً ( 2 ) .
وما ذلك إلا لأن التخلل وحده لا يكفي لإخراج الفضلات من الفم . . وقد لا تخرج بتمامها في المرتين الأولى والثانية ، فيحتاج إلى الثالثة ، وذلك من أجل تفادي وفود الجراثيم إلى المعدة ، الأمر الذي يتسبب بالكثير من المضاعفات السيئة حسبما قدمناه في بحث السواك ، فلا نعيد . .
وسائل لا يصح استعمالها في الخلال :
ونجد في الروايات المنع عن استعمال بعض الوسائل في عملية الخلال ، وواضح ان المنع عن استعمال بعضها إنما هو من أجل أنها يمكن أن تجرح اللثة ، وأما البعض الآخر ، فيمكن أن يكون من أجل وجود مواد كيمياوية معينة يمكن ان تضر بصحة الإنسان عموماً . . ونشير في هذه المجال إلى النصوص التالية :
عن الرضا ( عليه السلام ) : « لا تخللوا بعود الرمان ، ولا بقضيب الريحان ، فإنهما يحركان عرق الجذام » . وفي نص آخر : « الأكلة » ( 3 ) .
وعن الدعائم وغيره : « ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن التخلل بالقصب ، والرمان ،
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 3 ص 101 .
( 2 ) سفينة البحار ج 1 ص 425 والبحار ج 66 ص 438 وفي هامشه عن الصحيفة ص 37 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 377 والوسائل ج 16 ص 533 و 534 ومستدرك الوسائل ج 3 ص 101 عن الدعائم والجعفريات ومكارم الأخلاق ص 152 و 153 والبحار ج 66 ص 436 و 437 عنه وعن الخصال ص 63 وعن مجالس الصدوق ص 236 وعن علل الشرايع ج 2 ص 220 والمحاسن ص 564 وروضة الواعظين ص 311 .