عن الرضا عليه السلام ( 1 ) في سندين صحيحين ، وكذلك رواه أبو الصباح عن
الصادق عليه السلام ( 2 ) .
وفي رواية هشام بن الحكم عنه عليه السلام : ( تصل القراءة بالقراءة ) ( 3 ) .
وحملها الشيخ على التقية ( 4 ) ، لأنه مذهب أبي حنيفة ( 5 ) .
قال في المعتبر : ليس هذا التأويل بحسن ، فان ابن بابويه ذكر ذلك
في كتابه بعد أن ذكر في خطبته انه لا يودعه الله ما هو حجة له . قال :
فالأولى ان يقال فيه روايتان ، أشهرهما بين الأصحاب ما اختاره الشيخ ( 6 ) .
الثالثة : ظاهر الأكثر وجوب هذا التكبير ، وصرح بن ابن الجنيد ( 7 ) ،
واختاره الفاضل ( 8 ) ، لأنه وقع بيانا من صاحب الشرع وأهل بيته فعلا وقولا
في رواية من سميناه آنفا .
وقال الشيخ - وتبعه صاحب المعتبر ( 9 ) - انه مستحب ( 10 ) لما رواه
زرارة في الصحيح ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة
في العيدين ، فقال : ( يكبر ، يزيد في الركعة الأولى ثلاثا ، وفي الأخيرة
ثلاثا ) ، ثم قال : أن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا ، بعد أن يلحق
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 131 ح 285 ، الاستبصار 1 : 450 ، ح 1741 .
( 2 ) التهذيب 3 : 132 ح 290 ، الاستبصار 1 : 450 ح 1743 .
( 3 ) التهذيب 3 : 284 ح 847 ، الاستبصار 1 : 450 ح 1744 .
( 4 ) التهذيب 3 : 131 ، الاستبصار 1 : 450 .
( 5 ) المجموع 5 : 21 ، المبسوط للسرخسي 2 : 42 ، اللباب 1 : 118 .
( 6 ) المعتبر 2 : 313 ، وراجع الفقيه 1 : 324 ح 1485 .
( 7 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 112 .
( 8 ) مختلف الشيعة : 112 .
( 9 ) المعتبر 2 : 314 .
( 10 ) التهذيب 3 : 134 .