وقريبٌ منه مروي عن الأصمعي أيضاً ( 1 ) .
اجتهاد ابن حزم في مراد عمر :
ويلفت نظرنا ما قاله ابن حزم الظاهري ، من أن عمر بن الخطاب إنما حرم المتعة إذا كانت بغير إشهاد ، أما مع الإشهاد فلا يراها حراماً ( 2 ) . وقد نجد بعض الشواهد لهذا القول في الروايات التي قدمناها في فصل النصوص والآثار ، مثل رواية تمتع الشامي بإحدى نساء المدينة حسبما تقدم بيانه . وهذا يعني : أن عمر بن الخطاب دخل في جملة المجوزين لنكاح المتعة ، غير أن كلامه في تحريم المتعتين ، وكذلك ظاهر كلام عمران بن الحصين ، وجابر ، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب « عليه السلام » ، وغيرهم لا يساعد على هذا الرأي ، الأمر
هامش
( 1 ) روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار ص 67 ، والعقد الفريد ج 6 ص 248 ط دار الكتاب العربي .
( 2 ) راجع : المحلى ج 9 ص 519 .