ب : إن الأمر بتخلية سبيل المتمتع بهن لم يثبت صحته . . وهو محل النزاع ، فكيف يصح استدلالهم بما هو مورد النزاع ؟ ! .
ج : لو صح أنه « صلى الله عليه وآله » قد أمر بذلك ، فإنما يكون قد أمر الذين تمتعوا في الغزو وأرادوا الرجوع إلى بلادهم ، حيث لا معنى لإبقاء العلقة بينهم وبين أزواج قد لا يرونهم ولا يتيسر لهم اللقاء بهم بعد ذلك .
عاشراً : بالنسبة لسند رواية الراغب نقول : إننا لم نستدل بها وحدها بل هي تمثل مفردة تضاف إلى عشرات أمثالها ليشكل المجموع تواتراً على بقاء هذا التشريع .
على أن هذه الرواية لا تختص بما أورده الراغب ، فهناك ما أورده الطحاوي أيضاً وغيره ، فراجع فصل النصوص والآثار في مصادر أهل السنة .
حادي عشر : وحول وصف ابن عباس لابن الزبير هو الآخر لا يصح ، كيف ، وقد حاربه في الجمل . . وأراد ابن الزبير أن يحرق بني هاشم في مكة . . وقد قطع الصلاة على النبي أربعين جمعة بغضاً ببني هاشم . . وقال عن ابن عباس : إنه أعمى الله قلبه كما أعمى بصره كما في الصحاح .
زواج المتعة — صفحة 247
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٢٤٧