الصديق إلخ . .
فلا يعقل إذن أن يقوله في وجهه ، وفي إمارته ، وعلى ملأ من الناس : « سل أمك أسماء إذا نزلت عن بردي عوسجة الخ . . » .
د : إن حديث سطوع المجامر أخرجه أحمد في مسنده ج 6 ص 344 و 345 وذكر أن سطوع المجامر إنما كان في حج التمتع لا في متعة النساء .
ولكن هذه المناقشة غير واردة وذلك لما يلي :
أولاً : إن كان المقصود أنها إنما ولدته في متعة الحج فإن ابن الزبير قد ولد في أوائل الهجرة ، ولم تكن أسماء ولا الزبير قد أحرما للحج ، ولا أرادا مكة .
وحتى لو فرض أنها كانت قد حملت به في مكة في موسم الحج فإنه ليس على المقيم في مكة حج تمتع .
كما أن النبي « صلى الله عليه وآله » لم يكن قد تحدث عن هذا الأمر .
ولا كانت آية متعة الحج قد نزلت بعد . .
وثانياً : إن زواج المتعة لا ينافي الإعلان ، ولا البكارة ، إذ أن
زواج المتعة — صفحة 242
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٢٤٢