القول ، لو صحت الروايات : إن هذا الزواج كان منسوخاً حراماً ، فممارسته تكون من قبيل وطء الشبهة الموجب لمهر المثل وسقوط الحد .
3 - إن قياس المقام على وطء المرأة الأجنبية النائمة غير صحيح ، لأن الآية إن كانت قد وردت بعد النسخ والتحريم ، فلا شبهة في البين لورود البيان ، بل هو زنا صريح ، يوجب الحد بالرجم ، أو الجلد ، فجعل الوطء شبهة يسهل على الناس ارتكاب هذا الزنا المحرم الذي لا شبهة فيه أصلاً .
5 - الإحصان في زواج المتعة :
أما بالنسبة لقوله : إن المتعة من قبيل وطء الشبهة وأنها لا توجب إحصاناً فسيأتي الحديث عنه تحت عنوان المتعة لا توجب إحصاناً لكننا نكتفي هنا بما يلي : 1 - إن المتعة توجب إحصاناً عند بعض الفقهاء ، كما ذكره الرازي ( 1 ) . 2 - إنها حتى لو لم توجب ذلك لم يكن ذلك مضراً في
هامش
( 1 ) التفسير الكبير ج 1 ص 53 .