الدخول . . فيكون التعميم في قوله * ( فما استمتعتم به منهن ) * خاصاً به دون سواه . . وهو خلاف الظاهر جداً من الآية ، الدالة على أن مقدار المهر هو في مقابل مقدار ما يحصل من الاستمتاع وتفي به له من المدة . .
كما أن إرادة تمام المهر من قوله * ( فآتوهن أجورهن ) * خلاف الظاهر أيضاً . بل المقصود هو الأجور التي تناسب مقدار الاستمتاع . .
4 - الآية تدل على وجوب المهر بالدخول :
أما بالنسبة لقوله : إن المهر إنما يلزم بالدخول ، ويسقط الحد لأجل الشبهة ، فيرد عليه :
1 - لو كان المقصود مهر المثل ، فما معنى قوله تعالى : * ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) * ، فإن الفريضة هي المهر المسمى ، كما هو ظاهر .
2 - إن هذه الآية قد وردت في سورة النساء ولا شك أنها قد نزلت قبل خيبر ، والفتح ، وحجة الوداع ، وحنين ، وو . . وقد ثبت التحليل للمتعة في هذه المواطن ، فما معنى تشريع مهر المثل ، واعتبار المتعة وطء شبهة مع أن الحلية كانت موجودة آنئذٍ .
نعم ، لو كانت هذه الآية قد نزلت بعد حجة الوداع لأمكن