فما معنى إيجاب المهر إستناداً إلى ذلك ؟ .
6 - إن التعبير في الآية الكريمة بقوله : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) * ظاهر بأن أي استمتاع يحصل مهما كان ضئيلاً يوجب مقداراً من الأجر بحسبه وهذا لا يكون إلا في نكاح المتعة .
ومع الاصرار على عدم التبعيض في المهر وعلى أن المقصود هو تمام الاستمتاع الذي يبلغ ذروته بالدخول كما يدعون ، فإن عليهم أن يقبلوا بأن ذلك يلزم منه التحكم وفرض الرأي بلا مبرر فإن كلمة الاستمتاع أعم من الدخول وعدمه . . فلا معنى للتخصيص بالدخول .
كما أنه يحصر إرادة التعميم من حيث الكمية في مرات الدخول لا التعميم في مقدار الاستمتاع الذي يبدأ بالنظرة ثم باللمسة والقبلة . . وهكذا إلى أن يبلغ ذروته بالدخول . . والتعميم من حيث مقدار ما تفي به المتمتع بها من المدة فتستحق ما يوازيها من المهر .
فإن قلنا : بأن المراد بالآية المتعة ، فالتعميم الأخير هو المراد والتعميم الذي سبقه لا ينافيه . .
وإن قلنا بما يقولون به ، فإن الأمر ينحصر في مرات
زواج المتعة — صفحة 91
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٩١