عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر » ( 1 ) . أي أن نهيه عن المتعة لم يحدد ، ولم يذكر له وقتاً ، بل هو يريد أن هذا التحريم قد وقع . . ج : وقال العسقلاني : « ليس يوم خيبر ظرفاً لمتعة النساء ، لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء » ( 2 ) . د : قال أبو عوانة في صحيحه : « . . سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي « عليه السلام » أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأما المتعة ، فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح » ( 3 ) أي ليكون النهي عن المتعة موقوفاً على وقته بدليله ( 4 ) . وقد بينه الربيع بن سبرة : أنه في حجة الوداع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أوجز المسالك ج 9 ص 406 .
( 2 ) فتح الباري ج 9 ص 22 ، وراجع ص 123 ، وراجع سنن البيهقي ج 7 ص 202 ومسند الحميدي ج 1 ص 22 وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46 .
( 3 ) راجع أوجز المسالك ج 9 ص 406 ، وفتح الباري ج 9 ص 145 ، ونيل الأوطار ج 6 ص 273 ، وراجع البداية والنهاية ج 4 ص 194 ، وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 268 .
( 4 ) التمهيد ج 9 ص 95 .
( 5 ) أوجز المسالك ج 9 ص 407 .