ونسخها ظني ، لأنه مختلف فيه ، والظني لا ينسخ القطعي ( 1 ) . وهذا الإشكال جعل القائلين بتحريم زواج المتعة يعانون من « الانقطاع عند المناظرة ، كما هو حاصل كلام المصنف ، كما ذكر المقبلي » .
الإجابات الواهية :
وقد أجابوا عن ذلك : « بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف . والنسخ إنما هو للإستمرار لا لنفي ما قد وقع ، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله » ( 2 ) . وقالوا : « نمنع كون القطعي لا ينسخه الظني ، فما الدليل على ذلك ، ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) نيل الأوطار ج 6 ص 274 وفتح الملك المعبود ج 3 ص 226 و 227 وراجع : عون المعبود ج 6 ص 82 و 83 ، وراجع : السيل الجرار ج 2 ص 268 وفقه السنة ج 2 ص 45 وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 و 267 ، وراجع المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ج 1 ص 464 .
( 2 ) السيل الجرار ج 2 ص 268 . وتحريم المتعة للمحمدي ص 190 .
( 3 ) نيل الأوطار ج 6 ص 274 وراجع المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ج 1 ص 464 . وتحريم المتعة للمحمدي ص 190 .