تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زواج المتعة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الشاهدان نسينا وقت التحريم . . لأن الشاهدين بنفي كل منهما ما يقرره الآخر . ثم يثبت كل منهما أمراً جديداً .

2 - تأكيد النسخ لا يصح :

وأما ما ذكره ثالثاً ، من أنه لا بد من الحكم بصدق الخبرين معاً ، وأنه لا تكاذب بين الأخبار ، بل فيها تأكيد للنسخ ، فلا يصح أيضاً ، لأن كون الثاني مؤكداً للأول ، إنما هو مع عدم تخلل التحليل فيما بينهما ، وقد قرر سبرة بشكل صريح أن المتعة كانت يوم الفتح حلالاً لهم فلا يصح القول : إن التحريم يوم الفتح يؤكد التحريم يوم خيبر . وبعد أن ثبت أنه لا يمكن الحكم بصحة كلا الخبرين ، لم يبق إلا أن يكون أحدهما صحيحاً فقط ، أو يكون كلاهما كذباً . وهو الذي تقتضيه أدلة وأخبار بقاء الحلية . .

3 - الإباحة والنسخ عند الحاجة لا يصح :

وأما القول : بأنها أبيحت عند الحاجة ثم نسخت ثم تجددت الحاجة ، فأبيحت ثم نسخت إلى يوم القيامة ، ثم قياس