الأهلية .
ولا مع قوله « صلى الله عليه وآله » عام الفتح : استمتعوا من هذه النساء .
ولا مع قول ابن الأكوع : رخص لنا رسول الله « صلى الله عليه وآله » عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها ، ولا مع غير ذلك مما تقدم ويأتي .
إجابات المقدسي أوضح فساداً :
وقد أجاب عن ذلك أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي بعدة وجوه ، هي التالية :
1 - إذا اتفقنا على التحريم لم يضر الاختلاف في زمانه ، كالشهادة على الإقرار بألف في سنة عشر ، ثم شهادة أخرى على الإقرار به في سنة عشرين ، فإن الألف تثبت بذلك ، وإن لم يثبت وقت الإقرار به . .
2 - إن الاختلاف بوقت التحريم لا ينافي ثبوته ، لأن الاختلاف معناه الجهل بالوقت ، وهذا كما لو قال الشاهدان نسينا وقت التحريم .