تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زواج المتعة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

إذا كان ثمة تحريم بهذه الطريقة من البيان والتفصيل » ( 1 ) . انتهى . 3 - وبعد ما تقدم نقول : إن ما استدلوا به على أن المقصود بالآية هو النكاح الدائم لا يصح وذلك لما يلي : ألف : أنه يلزم منه تكرار ذكر النكاح الدائم في الآية ، كما أشار إليه جماعة ( 2 ) وسيأتي بيانه . ب : من أين ثبت لهم أن المراد هنا هو خصوص النكاح الدائم ؟ فإن الحديث عن النكاح جاء مطلقاً ولم يقيد بشيء ، أي أن الآية قد قررّت أن مطلق النكاح لتلك النساء حرام ، ومطلق النكاح لمن عداهن جائز . ج : ولو كان المراد بالآية العقد الدائم لاستحقت المرأة تمام المهر بمجرد العقد ، مع أنها لو طلقها قبل الدخول إنما تستحق نصفه فقط . . وأما إذا كان المراد نكاح المتعة بالآية فالمرأة تستحق تمام المهر بنفس العقد ، سواء دخل أو لم

هامش
( 1 ) مقدمة كتاب المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي ص 12 .
( 2 ) نصب الراية ج 3 ص 178 وغيره .