« صلى الله عليه وآله » وعلى عهد أبي بكر ، وجانب من خلافة عمر ، وهو عند الشيعة لا يزال مباحاً إلى اليوم » .
إلى أن يقول :
« نضيف إلى هذا بعد الدراسة الطويلة أن أكثر من تسعين في المائة من المجتهدين من سنة وشيعة أجمعوا على أن المتعة المذكورة في الآية الكريمة هي الزواج إلى أجل ، وأن هذه الآية هي المرجع الأول في الإباحة .
أما النسخ فالمجتهدون من السنة يقررون :
أنه ورد بحديث عن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى فيه عن ممارسة هذا الحق الذي منحه القرآن الكريم .
وقد عودنا القرآن حين يحرم شيئا أن يفصله ويكرره ، ويؤكده ، بل غالباً ما يضع العقوبات للمخالفين : قال تعالى : * ( وقد فصل لكم ما حرّم عليكم ) * .
وترتيباً على ذلك : محال أن يحرم الله علينا ما لم يبينه لنا ، وما لم يفصله على حد تعبيره تعالى في هذه الآية المحكمة .
وإذا كانت المتعة أبيحت بنص القرآن ، فلا بد أن تحرم
زواج المتعة — صفحة 111
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص١١١