بل روي ذلك عن ابن عباس أيضاً ( 1 ) . إذن : المراد بالإستمتاع هو : الكناية عن الوطء ، والمراد بالأجر هو : المهر ، وليس أمراً آخر ( 2 ) . ونقول في الجواب : 1 - إن البعض يقول : « إن المهر ليس مقابل الوطء فقط ، وإنما هو لتوطيد الميثاق الزوجي بصورة عامة ، فإن المفسرين جميعهم أرادوا الكلام في سياق الآية على نكاح المتعة » ( 3 ) . 2 - إن الأستاذ عبد الهادي مسعود ، رفض القول بأن المراد بالآية المشار إليها هو النكاح الدائم فقد قال : « يحاول بعض الدارسين من معتنقي مذاهب أهل السنة أن يقول : بأن المتعة هنا هي الزواج الدائم . ومثل هذا الكلام مردود ، إذ من المحقق أن اصطلاح المتعة معروف ومقرر ومن المقطوع به أنه أبيح على عهد رسول الله
هامش
( 1 ) راجع : التمهيد ج 9 ص 120 ، وفتح القدير ج 1 ص 455 عن ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والإستذكار ج 16 ص 299 .
( 2 ) راجع المرأة في القرآن والسنة ص 178 والتفسير الحديث ج 9 ص 52 .
( 3 ) المرأة في القرآن والسنة ص 178 و 179 ، والتفسير الحديث ج 9 ص 52 .