ما لم تقم ( 1 ) الحجة عليه صحيح ، إلا أنه ليس كل حجة على هذا
الحكم هو إخبار الجماعات ، وغير ممتنع أن تكون الحجة به ( 2 )
قائمة وإن كتمه ( 3 ) الأكثر من جهة قول إمام الزمان إذا بينه
وأوضح عنه .
و ( 4 ) الوجه الثاني يجري مجرى الأول في فساد إطلاق القول
فيه ، ووجوب تقييده بما أشرنا إليه .
وأما ( 5 ) الوجه الثالث ، فلا شبهة في أنا إذا علمنا أن الدواعي
إلى نقله ثابتة ، والصوارف عن ذلك مرتفعة ، ثم لم ينقل ، علمنا
بطلانه ، وبقي أن يكون ذلك معلوما ، وربما أدعيت هذه الحال
فيما هو بخلافها ، ولهذا يكذب ( 6 ) الواحد إذا أخبرنا بأن بين
بغداد وواسط ( 7 ) مدينة هي أكبر من بغداد وأكثر أهلا . ويكذب ( 6 )
من ادعى أن القران عورض ، وعول على رواية الواحد ، لأنا
نعلم كثرة أعداء الدين وانتشارهم في الشرق والغرب ، فكان
هامش
1 - ب وج : لا يقم .
2 - الف : - به .
3 - الف : كتمان ، بجاى ان كتمه .
4 - ب : - وأوضح عنه و .
5 - ج : فاما .
6 - ب وج : نكذب .
7 - ج : واسطة .