تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
من يدعي عليها مشاهدة ما لم تشاهده ( 1 ) . وهذا غير صحيح ، لأنه غير ممتنع أن يكون لهذه الجماعة دواع وبواعث إلى ( 2 ) الامساك عن هذا المخبر ، من وصول إلى نفع ، أو دفع مضرة ، فلا يجب أن يكذبوه ، بل ربما صدقوه ، أو صدقه بعضهم . فأما إلحاق قوم بهذا الباب خبر المخبر بحضرة ( 3 ) النبي صلى الله عليه وآله عن شئ فلم ينكره عليه ، فإنه يجب أن يكون صدقا . فالواجب أن يقسم هذا الموضع قسمين : فنقول : إن كان هذا ( 4 ) المخبر ادعى عن النبي صلى الله عليه وآله المشاهدة لما خبر ( 5 ) عنه ، فلم ينكر عليه ، فهو دليل على صدقه ، وإن كان أطلق الخبر إطلاقا ، ولم يدع عليه شيئا ، فإنه لا يكون إمساكه عن النكير ( 6 ) عليه دلالة على صدقه ، وإنما قلنا ذلك لأنه لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله إنكار ما لا يعلمه منكرا . وإذا أخبر الواحد بحضرته عما لا ( 7 ) يعلمه ، فهو مجوز في خبره الصدق والكذب .
هامش
1 - ب : يشاهده . 2 - ج : - إلى . 3 - الف : بحظرة . 4 - ج : كذا . 5 - ب : أخبر . 6 - ب : التكبير . 7 - ج : لم .