2 - ولا كانت في زمن الصديق .
3 - ولا أول الليل .
4 - ولا كل ليلة .
5 - ولا هذا العدد ( 1 ) .
ثم التجأ في إثبات مشروعيتها إلى اجتهاد الخليفة ، وسيوافيك الكلام فيه .
وقال العيني : إن رسول الله لم يسنها لهم ، ولا كانت في زمن أبي بكر ، ثم اعتمد
في شرعيته إلى اجتهاد عمر واستنباطه من إقرار الشارع الناس يصلون خلفه
ليلتين ( 2 ) . وسيوافيك الكلام فيه .
الخامسة : أنه إذا أخذنا برواية أحد الثقلين ، ( أهل بيت النبي ) تصبح إقامة
النوافل جماعة بدعة على الإطلاق ، وإن أخذنا برواية الشيخين ، فالمقدار الثابت ما
جاء في كلام القسطلاني ، والزائد عنه يصح بدعة إضافية ، حسب مصطلح الإمام
الشاطبي ، والمقصود منها ما يكون العمل بذاته مشروعا ، والكيفية التي يقام بها ،
غير مشروعة .
ولم يبق ما يحتج به على المشروعية إلا جمع الخليفة الناس على إمام واحد وهو
ما سنشرحه في البحث التالي :
جمع الناس على إمام واحد في عصر عمر
روى البخاري : توفي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والناس على ذلك ( يعني ترك إقامة
التراويح بالجماعة ) ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، وصدرا من
هامش
( 1 ) إرشاد الساري 3 : 426 .
( 2 ) عمدة القاري 11 : 126 .