المسألة الأولى : القبض ( 1 ) بين البدعة والسنة
إن قبض اليد اليسرى باليمنى مما اشتهر ندبه بين فقهاء أهل السنة .
فقالت الحنفية : إن التكتف مسنون وليس بواجب ، والأفضل للرجل أن يضع
باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرته ، وللمرأة أن تضع يديها على
صدرها .
وقالت الشافعية : يسن للرجل والمرأة ، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر
يسراه تحت الصدر وفوق السرة مما يلي الجانب الأيسر .
وقالت الحنابلة : إنه سنة ، والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه ،
ويجعلها تحت السرة .
وشذت عنهم المالكية فقالوا : يندب إسدال اليدين في الصلاة الفرض ،
وقالت به جماعة أيضا قبلهم ، منهم : عبد الله بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ،
وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وابن جريج ، والنخعي ، والحسن البصري ، وابن سيرين ،
وجماعة من الفقهاء .
والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل ( 2 ) .
وأما الشيعة الإمامية ، فالمشهور أنه حرام ومبطل ، وشذ منهم من قال بأنه
مكروه ، كالحلبي في الكافي ( 3 ) .
ومع أن غير المالكية من المذاهب الأربعة قد تصوبوا وتصعدوا في المسألة ،
هامش
( 1 ) هو التكتف ، والقبض اصطلاح أهل السنة وأما الشيعة فيطلقون عليه : التكفير بمعنى التستير ، الفقه على
المذاهب الخمسة : ص 110 .
( 2 ) الفقه على المذاهب الخمسة : 110 ، ولاحظ رسالة مختصرة في السدل للدكتور عبد الحميد : ص 5 .
( 3 ) جواهر الكلام 11 : 15 - 16 .